أحب الرجوع إلى معتكفه فله ذلك كما لو خرج إلى غير الجمعة .
قال بعض أصحابنا : يستحب له الاسراع إلى معتكفه ، وقال أبو داود قلت
لاحمد يركع يعني المعتكف يوم الجمعة بعد الصلاة في المسجد ؟ قال نعم بقدر
ما كان يركع ( قال شيخنا ) رحمه الله ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل
الرجوع وتأخيره لانه في مكان يصلح للاعتكاف فأشبه مالو نوى الاعتكاف فيه ،
فأما إن خرج ابتداء إلى مسجد آخر أو إلى الجامع من غير حاجة ، أو كان
المسجد أبعد من موضع حاجته فمضى إليه لم يجز له ذلك لانه خروج لغير حاجة
أشبه مالو خرج لغير المسجد ، فان كان المسجدان متصلاقين يخرج من أحدهما
فيصير في الآخر فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر لانهما كمسجد واحد ينتقل
من احدى زاويتيه إلى الاخرى ، وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له
الخروج : وإن قرب لانه خروج من المسجد لغير حاجة ( فصل ) وإذا خرج لما لابد
منه فليس عليه أن يتعجل في مشيه لكن يمشي على حسب عادته لان عليه مشقة في
الزامه غير ذلك فليس له الاقامة بعد قضاء حاجته لاكل ولا لغيره ، وقال ابن
حامد يجوز أن يأكل اليسير في بيته كاللقمة والثنتين ولا يأكل جميع أكله ،
وقال القاضي : يتوجه أن له الاكلفي بيته والخروج إليه ابتداء لان الاكل في
المسجد دناءة وقد يخفي جنس قوته عن الناس ، وقد يكون في المسجد غيره فيستحي
منه أن يأكل دونه وإن أطعمه لم يكفهما