responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 112

فأهدي لنا حيس فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " اقضيا يوما مكانه " ولانها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة ولنا ما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال " هل عندكم شئ " فقلت لا ، قال " فاني صائم " ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي لنا حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قلت يارسول الله : انه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال " ادنيه أما اني قد أصبحت وانا صائم " فأكل منه ثم قال " انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها " هذا لفظ رواية النسائي وهو أتم من غيره وروت أم هانئ قالت : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فناولنيه فشربت منه ثم قلت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ، فقال لها " أكنت تقضين شيئا ؟ " قالت لا ، قال " فلا يضرك إن كان تطوعا " رواه سعيد وأبو داود والاثرم ، وفي لفظ قالت قلت اني صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن المتطوع أمير نفسه ، فان شئت فصومي ، وإن شئت فافطري " ولان كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان ، فأما خبرهم فقال أبو داود لا يثبت ، وقال الترمذي فيه مقال وضعفه الجوزجاني وغيره ، ثم هو محمول على الاستحباب ، إذا ثبت هذا فانه يستحب له اتمامه ، وإن خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف وعملا بالخبر الذي رووه

( فصل ) وسائر النوافل من الاعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة فانهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد احرامهما ولا يخرج منهما بافسادهما ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما ، وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع ، قال الاثرم قلت لابي عبد الله الرجل يصبح صائما متطوعا ، أيكون بالخيار ؟ والرجل يدخل في الصلاة له أن يقطعها ، قال الصلاة أشد أما الصلاة فلا يقطعها ، قيل له فان قطعها قضاها ؟ قال إن قضاها فليس فيه اختلاف ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذاالقول وقال الصلاة ذات احرام واحلال فلزمت بالشروع فيها كالحج ، وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا وهو قول ابن عباس لان ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة ، والحج والعمرة يخالفان غيرهما بما ذكرنا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست