responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 96

ولنا انه لم يقصد مسافة القصر فلم يبح له كابتداء سفره ولانه سفر لم يبح القصر في ابتدائه فلم يبح في أثنائه إذا لم يغير نيته كالسفر القصير وسفر المعصية ومتى رجع هذا يقصد بلاد أو نوى مسافة القصر فله القصر لوجود النية المبيحة ، ولو قصد بلدا بعيدا وفي عزمه انه متى وجد طلبته دونه رجع أو أقام لم يبح له القصر لانه لم يجزم بسفر طويل ، وان كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر

( فصل )

ومن خرج إلى سفر مكرها كالاسير فله القصر إذا كان سفره بعيدا نص عليه أحمد وقال الشافعي لا يقصر لانه غيرنا وللسفر ولا جازم به ، فان نيته متى أقلت رجع ولنا انه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له القصر كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده إذا كان عزمهما انه لو مات أو زال ملكهما رجعا ، قياسهم منتقض بهذا إذا ثبت هذا فانه يتم إذا صارفي حصونهم نص عليه أيضا لانه قد انتقضى سفره ، ويحتمل أن لا يلزمه الاتمام لان في عزمه انه متى أفلت رجع فهو كالمحبوس ظلما ( الشرط الثالث ) ان القصر يختص ابرباعية ، فأما المغرب والصبح فلا قصر فيهما .

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح وان القصر انما هو في الرباعية ولان الصبح ركعتان فلو قصرت صارت ركعة وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر والمغرب وتر النهار فان قصر منها ركعة لم يبق وترا ، وإن قصر ركعتان كان اجحافا بها واسقاطا لاكثرها


( مسألة )

( إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه ) وجملة ذلك انه ليس لمن نوى السفر

القصر حتى يشرع في السفر

بخروجه من بيوت قريته وهذا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست