responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 87

وجهه فيهما انما يكون إلى الارض ، فكذلك المريض ينبغي أن لا يعتبر استقباله فيهما ، والمستحب أن يصلي على جنبه الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله ، وإن صلى على الايسر جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في الحديث جنبا ولان المقصود استقبال القبلة ، وهو حاصل على كلا الجنبين


( مسألة )

( فان صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته )في أحد الوجهين متى صلى على ظهره مستلقيا مع القدره على الصلاة على جنبه ففيه وجهان : أحدهما يصح وهو ظاهر كلام أحمد لانه نوع استقبال ، ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت ، والثاني لا يصح وهو أظهر لانه مخالف للحديث المذكور فانه قال عليه السلام " فان لم يستطع فعلى جنب " ولان في حديث عمران ؟ ن رواية إلا وسعها ، وهذا صريح فان نقله إلى الاستلقاء عند العجز عن الصلاة على جنب فدل على انه لا يجوز مع القدرة عليه ، فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا وجها واحدا للحديث المذكور


( مسألة )

( ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) متى عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بالاصل كما قلنا في حالة الخوف ، فان عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وان لم يمكنه أن يحني ظهره فصار كالراكع زاد في الانحناء قليلا إذا ركع ويقرب وجهه إلى الارض في السجود حسب الامكان ، فان قدر على السجود على صدغه لم يفعل لانه ليس من اعضاء السجود ، وان وضع بين يديه وسادة أو شيئا عاليا أو سجد على ربوة أو حجر جاز إذا لم يكن يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك .

وحكي عن أحمد انه قال اختار السجود على المرفقة وقال هو أحب الي من الايماء واختاره إسحق وجوزه الشافعي واصحاب الرأي ورخص فيه ابن عباس وسجدت أم سلمة على مرفقة ، وكره ابن مسعود السجود على عود وقال الايماء أحب الي ، ووجه الجواز انه أتى بما يمكنه من الانحطاط أشبه الايماء .

فاما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه فقال بعض أصحابنا لا يجزيه ، وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس وهو قول مالك والثوري لانه سجد على ما هو حامل له أشبه ما لو سجد على يديه ، وروى الاثرم عن أحمد انه قال أي ذلك فعل فلا بأس يومئ أو يرفع المرفقة فيسجد عليها ، قيل له فالمروحة ؟ قال أما المروحة فلا .

وروي عنه انه قال الايماء أحب الي وان رفع إلى وجهه شيئا اجزأه ، ولا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ووجه ذلك انه أتى بما يمكنه من الانحطاط أشبه ما لو أومأ

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست