وجهه فيهما انما يكون إلى الارض ، فكذلك المريض ينبغي أن لا
يعتبر استقباله فيهما ، والمستحب أن يصلي على جنبه الايمن لان النبي صلى
الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله ، وإن صلى على الايسر جاز لان
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في الحديث جنبا ولان المقصود استقبال
القبلة ، وهو حاصل على كلا الجنبين
( مسألة )
( فان صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته )في أحد الوجهين
متى صلى على ظهره مستلقيا مع القدره على الصلاة على جنبه ففيه وجهان :
أحدهما يصح وهو ظاهر كلام أحمد لانه نوع استقبال ، ولهذا يوجه الميت كذلك
عند الموت ، والثاني لا يصح وهو أظهر لانه مخالف للحديث المذكور فانه قال
عليه السلام " فان لم يستطع فعلى جنب " ولان في حديث عمران ؟ ن رواية إلا
وسعها ، وهذا صريح فان نقله إلى الاستلقاء عند العجز عن الصلاة على جنب فدل
على انه لا يجوز مع القدرة عليه ، فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا
وجها واحدا للحديث المذكور
( مسألة )
( ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) متى عجز عن
الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بالاصل كما
قلنا في حالة الخوف ، فان عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وان لم
يمكنه أن يحني ظهره فصار كالراكع زاد في الانحناء قليلا إذا ركع ويقرب وجهه
إلى الارض في السجود حسب الامكان ، فان قدر على السجود على صدغه لم يفعل
لانه ليس من اعضاء السجود ، وان وضع بين يديه وسادة أو شيئا عاليا أو سجد
على ربوة أو حجر جاز إذا لم يكن يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك .
وحكي عن أحمد انه قال اختار السجود على المرفقة وقال هو أحب الي من
الايماء واختاره إسحق وجوزه الشافعي واصحاب الرأي ورخص فيه ابن عباس وسجدت
أم سلمة على مرفقة ، وكره ابن مسعود السجود على عود وقال الايماء أحب الي ،
ووجه الجواز انه أتى بما يمكنه من الانحطاط أشبه الايماء .
فاما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه فقال بعض أصحابنا لا يجزيه ،
وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس وهو قول مالك والثوري لانه
سجد على ما هو حامل له أشبه ما لو سجد على يديه ، وروى الاثرم عن أحمد انه
قال أي ذلك فعل فلا بأس يومئ أو يرفع المرفقة فيسجد عليها ، قيل له
فالمروحة ؟ قال أما المروحة فلا .
وروي عنه انه قال الايماء أحب الي وان رفع إلى وجهه شيئا اجزأه ،
ولا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ووجه ذلك انه أتى بما
يمكنه من الانحطاط أشبه ما لو أومأ