responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 710

النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ " اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم ، ولان المملوك لا يملك ما يدفع إليه ، وانما يملكه سيده فكأنه دفع إلى السيد ، ولانه تجب نفقته على السيد فهو غني بغناه
( فصل) إلا أن يكون الكافر مؤلفا قلبه فيجوز الدفع إليه ، وكذلك إن كان عاملا على احدى الروايتين وقد ذكرنا الخلاف فيه ، وكذلك العبد إذا كان عاملا يجوز أن يعطى من الزكاة أجر عمله وقد مضى ذكر ذلك( فصل ) والفقيرة إذا كان لها زوج غني ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها لان الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة فأشبهت من له عقار يستغنى بأجرته ، وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما تعطلت منفعة العقار وقد نص احمد على هذا


( مسألة )

( ولا إلى الوالدين وإن علوا ، ولا إلى الولد وإن سفل ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الولدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولان دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز كما لو قضى بها دينه ، وأراد المصنف بالوالدين الاب والام ، وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع ، كأبوي الاب وأبوي الام من يرث منهم ومن لا يرث ، وقوله ولا إلى الولد وإن سفل ، يعني وإن نزلت درجته من أولاد البنين وأولاد البنات الوارث وغيره .

نص عليه احمد فقال : لا يعطى الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ، ولا ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ، ولا ولد البنت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن ابني هذا سيد " يعني الحسن فجعله ابنه لانه من عمودي نسبه فأشبه الوارث ، ولان بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرهما


( مسألة )

قال ( ولا إلى الزوجة ) وذلك اجماع .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ، وذلك لان نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة ، فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الانفاق عليها


( مسألة )

( ولا بني هاشم ولا مواليهم ) لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد انما هي أوساخ الناس " أخرجه مسلم ، وعن أبي هريرة قال : أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كخ كخ " ليطرحها وقال " أما شعرت انا لا نأكل الصدقة " متفق عليه ، وسواء

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست