النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ " اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فترد في فقرائهم " فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على
أغنيائهم ، ولان المملوك لا يملك ما يدفع إليه ، وانما يملكه سيده فكأنه
دفع إلى السيد ، ولانه تجب نفقته على السيد فهو غني بغناه ( فصل) إلا أن يكون الكافر مؤلفا قلبه فيجوز الدفع إليه ، وكذلك إن كان
عاملا على احدى الروايتين وقد ذكرنا الخلاف فيه ، وكذلك العبد إذا كان
عاملا يجوز أن يعطى من الزكاة أجر عمله وقد مضى ذكر ذلك( فصل ) والفقيرة
إذا كان لها زوج غني ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها لان الكفاية حاصلة
لها بما يصلها من النفقة الواجبة فأشبهت من له عقار يستغنى بأجرته ، وإن
لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما تعطلت منفعة العقار وقد نص
احمد على هذا
( مسألة )
( ولا إلى الوالدين وإن علوا ، ولا إلى الولد وإن سفل ) قال ابن
المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الولدين في الحال
التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولان دفع زكاته إليهم تغنيهم
عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز كما
لو قضى بها دينه ، وأراد المصنف بالوالدين الاب والام ، وقوله وإن علوا
يعني آباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع ، كأبوي الاب وأبوي
الام من يرث منهم ومن لا يرث ، وقوله ولا إلى الولد وإن سفل ، يعني وإن
نزلت درجته من أولاد البنين وأولاد البنات الوارث وغيره .
نص عليه احمد فقال : لا يعطى الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ، ولا
ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ، ولا ولد البنت ، قال النبي صلى الله عليه
وسلم " إن ابني هذا سيد " يعني الحسن فجعله ابنه لانه من عمودي نسبه فأشبه
الوارث ، ولان بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرهما
( مسألة )
قال ( ولا إلى الزوجة ) وذلك اجماع .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من
الزكاة ، وذلك لان نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة ، فلم يجز
دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الانفاق عليها
( مسألة )
( ولا بني هاشم ولا مواليهم ) لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل
لهم الصدقة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة لا تنبغي
لآل محمد انما هي أوساخ الناس " أخرجه مسلم ، وعن أبي هريرة قال : أخذ
الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كخ كخ " ليطرحها
وقال " أما شعرت انا لا نأكل الصدقة " متفق عليه ، وسواء