responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 702

وروي عنه أن الفقير يعطى قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه ، يروى اعطاء الزكاة في الحج عن ابن عباس وعن ابن عمر الحج من سبيل الله وهو قول اسحاق لما روي ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " اركبيها فان الحج من سبيل الله " [1] رواه أبو داود بمعناه والاول أولى ، وأما الخبر فلا يمتنع أن يكون الحج من سبيل الله والمراد بالآية غيره لما ذكرنا ( فصل ) فإذا قلنا يدفع في الحج منها فلا يعطى إلا بشرطين أحدهما أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " وقال " لا تحل الصدقة إلا لخمسة " ولم يذكر الحاج فيهم ولانه يأخذ لحاجته لا لحاجة المسلمين إليه فاعتبرت فيه الحاجة كمن يأخذ لفقره .

الثاني أن يأخذ لحجة الفرض وكذلك ذكره أبو الخطاب لانه يحتاج إلى اسقاط فرضه وابراء ذمته ، أما التطوع فله عنه مندوحة .

وقال القاضي ظاهر كلام أحمد جوازه في الفرض والنفل معا وهو ظاهر قول الخرقي لان الكل من سبيل الله ولان الفقير لا فرض عليه فالفرض منه كالتطوعفعلى هذا يجوز أن يدفع ما يحج به حجة كاملة وما يعينه في حجه ، ولا يجوز أن يحج من زكاة نفسه كما لا يجوز أن يغزو بها


( مسألة )

( الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده )

ابن السبيل هو الصنف الثامن من أصناف الزكاة

ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه وهو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وإن كان يسار في بلده فيعطى ما يرجع به إلى بلده ، وهذا قول قتادة ونحوه قول مالك وأصحاب الرأي .

وقال الشافعي هو المجتاز ، ومن يريد انشاء السفر إلى بلد أيضا فيدفع اليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما لانه يريد السفر لغير معصية فأشبه المجتاز ولنا ان السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها كما يقال ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه والقاطن في بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيها ولهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله ولانه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله وإن انتهت به الحاجة منتهاها فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره وانما يعطى وله اليسار في بلده لانه عاجز عن الوصول إليه والانتفاع به فهو كالمعدوم في حقه ، فان كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره ، وكونه ابن سبيل لوجود الامرين فيه ، ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله إلى بلده لان الدفع إليه للحاجة إلى ذلك فيقدر بقدرها ( فصل ) وان كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا غير بلده فقال أصحابنا يدفع إليه ما يكفيه في مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده لان فيه اعانة على السفر المباح وبلوغ الغرض الصحيح ، لكن


[1] الحج من سبيل الله قطعا ولكن المتبادر من جعل قسم من الزكاة في سبيل الله انه ما يكون في مصالح الاسلام العامة كتأمين طريق الحج وتسهيله مثلا وليس منه اعطاء الفقير ما يحج به فان الفقير انما يعطى لفقره ما يدفع به حاجته وحاجة من يمونه وهو لا يدخل في عموم كلمة سبيل الله .

وكتبه محمد رشيد رضا (

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست