وثالثا حتى ينفد ماله لان أخذها ان كان لاجزائها فهو لا يحصل
بدون النية وان كان لوجوبها فهو باق بحاله واختار أبو الخطاب وابن عقيل
انها لا تجزئه أيضا من غير نية فيما بينه وبين الله تعالى لان الامام إما
وكيله وإما وكيل الفقراء أو وكيلهما وأي ذلك كان فلا بد من نية رب المال
ولانها عبادة تجب لها النية فلا تجزئ عمن وجبت عليه إذا كان من أهل النية
بغير نية كالصلاة وانما أخذت منه حراسة للعلم الظاهر كالممتنع من الصلاة
يحبر عليها ليأتي بصورتها ولو صلى بغير نية لم تجزئه والمرتد يطالب
بالشهادة فإذا أتى بها حكم باسلامه ظاهرا وإن لم يعتقد صحتها لم يصح اسلامه
باطنا ومن نصر القول الاول قال ان للامام ولاية على الممتنع فقامت نيته
مقام نيته كولي المجنون واليتيم وفارق الصلاة فان النيابة فيها لا تصح
فلابد من نية فاعلها وقوله لا يخلو من كونه وكيلا له أو للفقراء أو لهما
قلنا بل هو وكيل على المالك والحاق الزكاة بالقسمة غير صحيح لانها ليست
عبادة ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة
( مسألة )
( وان دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل ) إذا وكل
في دفع الزكاة فدفعها الوكيل إلى مستحقها قبل تطاول الزمن أجزأت نية
الموكل ولم يفتقر إلى نية الوكيل لان الموكل هو الذي عليه الفرض فاكتفى
بنيته ولان تأخر الاداء عن النية بالزمن اليسير جائز على ما ذكرنا فان
تطاول الزمن فقال أبو الخطاب يجزئ كما لو تقارب الدفع وهو ظاهر كلام شيخنا
ها هنا والصحيح انه لابد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ونية الوكيل
عند الدفع إلى المستحق لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو
مقاربة ولو نوى الوكيل دون الموكل لم يجز تتعلق الفرض بالموكل ووقوع
الاجزاء عنه وإن دفعها إلى الامام ناويا ولم ينو الامام حال دفعها إلى
الفقراء جاز وان طال الزمن لانه وكيل الفقراء
( مسألة )
( ويستحب أن يقول عند الدفع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما )
ويحمد الله على التوفيق لادائها لما روي أبو هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم " إذا أعطيتم الزكاة