responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 67

قولهم : وهو منهى عنه ، قلنا هي منهية عن الوقوف مع الرجال فإذا لم تبطل صلاتها فصلاتهم أولى وقال ابن عقيل الاشبه بالمذهب عندي بطلان صلاتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " أخروهن " وهو موقف منهي عنه أشبه موقف الفذ خلف الامام والصف


( مسألة )

( وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ) لما روى أبو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان .

وتقدم الخناثى على النساء لجواز أن يكون رجلا ( وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الامام إذا اجتمعت جنائزهم ) وسنذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى


( مسألة )

( ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ ، وكذلك الصبي إلا في النافلة ) أما إذا وقف معه كافر ومحدث يعلم حدثه لم تصح صلاته لان وجوده وعدمه واحد وكذلك إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته لما ذكرنا .

وقد روي عن أحمد انه قال إذا أم رجلين أحدهما غير طاهر أتم الطاهر معه ، وهذا يحتمل انه أراد إذا علم المحدث حدث نفسه أتم الآخر إن كان عن يمين الامام وإن لم يكن عن يمينه تقدم فصار عن يمينه .

فأما إن كانا خلفه وأتم الصلاةمع علم المحدث بحدثه لم تصح وإن لم يعلمه صح لانه لو كان إماما صح الائتمام به فصحة مصافته أولى

فصل

فان لم يقم معه إلا امرأة فقال ابن حامد لا تصح صلاته لانها لا تؤمه فلا تكون معه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست