يقدر على غيره وقال الخرقي ان أخرج اهل البادية الاقط اجزأ إذا
كان قوتهم فظاهر انه يجوز اخراجه وان قدر على غيره إذا كان من اهل البادية
وكان قوتا له وعلى قوله ينبغي ان يجزئ غير اهلالبادية إذا كان قوتهم ايضا
لان الحديث لم يفرق وحديث ابي سعيد يدل عليه وهم من غير اهل البادية ولعله
انما ذكر اهل البادية لان الغالب انه لا يقتاته غيرهم وقال أبو الخطاب في
اخراج الاقط لمن قدر عليه غيره مطلقا روايتان وظاهر حديث ابي سعيد يدل على
خلافه وذكر القاضي انا إذا قلنا يجواز اخراج الاقط وعدمه اخرج لبنا لانه
اكمل من الاقط لكونه يجئ منه الاقط وغيره وحكاه ابو ثور عن الشافعي وقال
الحسن ان لم يكن بر ولا شعير اخرج صاعا من لبن وما ذكره القاضي لا يصح فانه
لو كان اكمل من الاقط لجاز اخراجه مع وجوده ولان الاقط اكمل من اللبن من
وجه لانه بلغ حالة الادخار وهو جامد بخلاف اللبن لكن يكون حكم اللبن حكم
اللحم يجزئ اخراجه عند عدم الاصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد ومن
وافقه وكذلك الجبن وما أشبهه
( مسألة )
ولا يجزئ غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد وعند
ابن بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص لا يجوز اخراج غير الاجناس المذكورة مع
القدرة عليها لان في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمز أو صاعا من
أقط رواه النسائي ولما ذكرنا الا أن يعدمها فيخرج مما يقتات عند ابن حامد
كالذرة والدخن واللحم واللبن وسائر ما يقتات لان مبناها على المواساة وقال
أبو بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص عند عدمه من كل مقتات من الحب والتمر
كالذرة والدخن والارز والتين اليابس وأشباهه لانه أشبه بالمنصوص عليه فكان
أولى من غيره وهذا ظاهر كلام الخرقي .
( مسألة )
( ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا ) لا يجوز أن يخرج حبا معيبا كالمسوس
والمبلول والقديم الذي تغير طعمه لقول الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون ) فان كان القديم لم يتغير طعمه إلا أن الحديث أكثر قيمة جاز
اخراجه لعدم العيب فيه والافضل الاجود قال أحمد كان ابن