responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 657

ماله الغائب ، ثم بان له أنه كان سليما والحكم في القريب الغائب كالحكم في العبيد لانهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور فكذلك مع الغيبة كالعبيد ، ويحتمل أن لا تجب فطرتهم مع الغيبة لانه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم ولا يرجعون بالنفقة الماضية


( مسألة )

( ولا يلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه ) إذا نشزت المرأة في وقت وجوب الفطرة ففطرتها على نفسها دون زوجها لان نفقتها لا تلزمه ،واختار أبو الخطاب أن عليه فطرتها لان الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة والاول أصح لان هذه ممن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالاجنبية ، وفارق المريضة لان عدم الانفاق عليها

لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضي لها

فلا يمنع ذلك من ثبوت تبعها بخلاف الناشز وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه ، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها فانه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها لانها ليست ممن يمون


( مسألة )

( ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير اذنه فهل يجزئه على وجهين ) من وجبت نفقته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه باذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لانه نائب عنه ، وإن أخرج بغير اذنه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه لانه أخرج فطرة نفسه فأجزأه كالتي وجبت عليه ( والثاني ) لا يجزئه لانه أدى ما وجب على غيره بغير اذنه فلم يصح كالمؤدي عن غيره


( مسألة )

( ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به ) انما لم يمنع الدين الفطرة لانها آكد بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على اخراجها ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره ولا تتعلق بقدر من المال فجرى مجرى النفقة ، ولان زكا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست