responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 625

ولنا أنه مال تجب فيه الزكاة في الحول الاول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني كما لو نض [1] في أوله ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه ، وإذا اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين الشراء


( مسألة )

( ويؤخذ منها لا من العروض ) تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها لان نصابها يعتبر بالقيمة لا بالعين فكانت

الزكاة منها كالعين

في سائر الاموال وهذا أحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر هو مخير بين الاخراج من قيمتهاومن عينها وهو قول أبي حنيفة لانه مال تجب فيه الزكاة فجاز اخراجها منه كسائر الاموال ولنا ما ذكرنا من المعنى ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال انما وجبت في قيمته ( فصل ) وإذا ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرقة لم يضم بعضها إلى بعض لما ذكرنا في المستفاد وإن كان العرض الاول ليس بنصاب فكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ونماؤهما تابع لهما ولا يضم الثالث اليهما بل ابتداء الحول فيه من حين ملكه ، وتجب زكاته إذا حال عليه الحول وإن كان دون النصاب لان في ملكه نصابا قبله ونماؤه تابع له


( مسألة )

( ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها ) لا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بفعله كالبيع والكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات لان ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالسوم ، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض وهكذا ذكره أو الخطاب وابن عقيل لانه ملكه بفعله أشبه ما لو ملكه بعوض ، وذكر القاضي أنه لا يصير للتجارة الا أن يملكه بعوض وهو قول الشافعي فان ملكه بغير عوض كالهبة والغنيمة ونحوهما لم يصر للتجارة لانه لم يملكه بعوض أشبه الموروث ، الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة ، فان لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة لقوله في الحديث " مما نعده للبيع " ولانها مخلوقة في الاصل للاستعمال فلا تصير للتجارة الا بنيتها كما أن ما خلق للتجارة لا يصير للقنية إلا بنيتها


[1] في القاموس : نض الدرهم أو الدينار إذا تحول عينا بعد ان كان متاعا (

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست