وعمارته ، وكذلك ان حبس الرجل فرسا له لجام مفضض ، وقد قال أحمد
في الرجل يقف فرسا في سبيل الله ومعه لجام مفضض فهو على ما وقفه وإن بيعت
الفضة من السرج واللجام وجعلت في وقف مثله فهو احب الي لان الفضة لا ينتفع
بها ولعله يشتري بذلك سرجا ولجاما فيكون أنفع للمسلمين قيل فتباع الفضة
وتنفق على الفرس ؟ قال نعم وهذا يدل على اباحة حلية السرج واللجام بالفضة
لو لا ذلك لما قال هو على ما وقفه وهذا لان العادة جارية به فاشبه حلية
المنطقة ، وإذا قلنا بتحريمه فصار بحيث لا يجتمع منه شئ لم تحرم استدامته
كقولنا في تمويه السقف ، وقال القاضي ، تباح علاقة المصحف ذهبا