المالك قبله بلا بينة ولا صفة فهل يدفع إليه ؟ فيه روايتان
ذكرهما ابن تيمية في كتاب المحرر ( احداهما ) لا يدفع إليه كاللقطة (
والثانية ) يدفع إليه لانه تبع للملك ، فان كان على بعضه علامة الكفار وليس
على بعضه علامة فينبغي أن يكون ركازا لان الظاهر أنه ملك الكفار