) وإن اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده في أحد الوجهين ، وفي
الآخر هو للمالك بناء على الروايتين فيمن وجد ركازا في ملك انتقل إليه ،
وإن اختلفا فقال كل واحد منهما هذا كان لي فعلى وجهين أيضا ( أحدهما )
القول قول المالك لان الدفن تابع للارض ( والثاني ) القول قول المكتري لان
هذا مودع في الارض وليس منها فكان القول قول من يده عليه كالقماش ( القسم
الرابع ) أن يجده في أرض الحرب ، فان لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو
غنيمة لهم وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده في موات من
أرض المسلمين .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن عرف مالك الارض وكان حربيا فهو غنيمة أيضا لانه في حرز مالك معين أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزان