دفعة واحدة وعلى الوجه الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها ، كما لو كان المالك لها أجنبيا ولا شئ عليه فيها في الوجه الثالث ) .
( مسألة )
( وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين فيها مختلطة بعشرين لآخر فعلى
الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة )
كما لو كانت لشخص واحد ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون فحالط كل واحد
منهما صاحبه بعشرين فقط وجب عليهما شاة بينهما نصفين لذلك فان كان له ستون
كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شئ على خلطائه لم يختلطوا ( ؟ )
في نصاب كذلك قال أصحابنا
( مسألة )
( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي
كالمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطة )لا نعلم في ذلك خلافا وإن
كان بينهما مسافة القصر ، وكذلك في احدى الروايتين عن احمد .
اختارها أبو الخطاب وهو قول سائر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله
تعالى لقوله عليه السلام " في أربعين شاة شاة " ولانه ملك واحد أشبه ما لو
كان في بلدان متقاربة وكغير السائمة فعى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين
لانه موضع حاجة ( والرواية الثانية ) أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته
إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا ، نص عليه احمد .
قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير احمد واحتج يظاهر قوله
عليه السلام " لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " وهذا
متفرق فلا يجمع ، ولانه لا أثر لاجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال
الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين والحديث
محمول على المجتمعة ، ولا يصح القياس على غير السائمة لان الخلطة لا تؤثر
فيها كذلك الافتراق والبلدان المتقاربة بمنزلة البلد الواحد ، والصحيح
الاول على