وهكذا الحكم فيما إذا كانت الاربعون لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا إذا تم حول الاول فعليه نصف شاة .
( مسألة )
( فان أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان النصاب ) في بعض
الحول ألا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له فلا ينقص النصاب
إذا ويخرج الثاني نصف شاة أيضا على قول ابن حامد .
( مسألة )
( وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك ، وإن قلنا في
الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصة ) إذا أخرج البائع الزكاة من غير المال
في هذه المسألة وقلنا الزكاة تتعلق بالعين ، فقال القاضي يجب نصف شاة أيضا
لان تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء يملكون جزأ من النصاب بل
بمعنى