تمام حوله شاة ، وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة فان
اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها ، وان اختلف
فعلى الاول منهما عند تمام حوله نصف شاة ، فإذا تمحول الثاني فان كان الاول
أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا وإن أخرجها من النصاب فعلى
الثاني أربعون جزأ من تسعة وسبعين جزأ ونصف من شاة
( مسألة )
( وإن ثبت لاحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى
الثاني زكاة الخلطة ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول
أحدهما فعليه بقدر ما له منها ) يتصور ثبوت حكم الانفراد لاحدهما بان يملك
رجلان نصابين فيخلطانهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لاحدهما نصاب
وللآخر ، دون النصاب فيختلطان في أثناء الحول فإذا تم حول الاول