للمهاجرين بالمدينة ، وروى سعيد باسناده قال لما قدم معاذ إلى
اليمن قال ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم
وخير للمهاجرين بالمدينة ، ولان المقصود دفع حاجة الفقراء ولا يختلف ذلك
باختلاف صور الاموال إذا حصلت القيمة .
ولنا قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا
من تمر أو صاعا من شعير ، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي صلى
الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم " وهو وارد
بيانا لقوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فتكون الشاة المذكورة هي المأمور بها
والامر للوجوب ، وفي كتاب ابي بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرهابالشاة والبعير ، والفريضة واجبة
والواجب لا يجوز تركه ، وقوله عليه السلام " فان لم يكن بنت مخاض