ولان في أخذ المعيبة عن الصحاح اضرارا بالفقراء ولذلك يستحق ردها في
البيع ولانها من شرار المال وقد قال عليه السلام " إن الله لم يسألكم خيره
ولم يأمركم بشره "
( مسألة )
( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال الا أن
يشاء ربه ) الربى قريبة العهد بالولادة تقول العرب في ربائها كما تقول في
نفاسها قال الشاعر : جنين أم البوفي ربائها .
قال أحمد : والماخض التي قد حان ولادها فان لم يقرب ولادها فهي خلفة
، وهذه الثلاثة لا تؤخذ لحق رب المال ولا تؤخذ أيضا الاكولة لذلك قال عمر
رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض