responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 522

ووجه الاول ما ذكرنا .

ولان في أخذ المعيبة عن الصحاح اضرارا بالفقراء ولذلك يستحق ردها في البيع ولانها من شرار المال وقد قال عليه السلام " إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره "


( مسألة )

( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال الا أن يشاء ربه ) الربى قريبة العهد بالولادة تقول العرب في ربائها كما تقول في نفاسها قال الشاعر : جنين أم البوفي ربائها .

قال أحمد : والماخض التي قد حان ولادها فان لم يقرب ولادها فهي خلفة ، وهذه الثلاثة لا تؤخذ لحق رب المال ولا تؤخذ أيضا الاكولة لذلك قال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست