ثلاث مسنات أو أربعة أتباع أيهما شاء أخرج على ما نطق به الخبر ، هذا التفصيل فيما إذا كان في بقر أناث
فصل
وإذا كان في ماشيته إناث لم يجز اخراج الذكر وجها واحدا الا في
الموضعين المذكورين وقال أبو حنيفة : يجوز اخراج الذكر من الغنم الاناث
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة "