أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا يمكنه اخراجه الا بجبران معه
مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعين أخذ الفريضة الكاملة
لان الجبران بدل لا يجوز مع المبدل وان كان كل واحد يحتاج إلى جبران ، مثل
أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق فهو مخير أيهما شاء أخرج بنات اللبون
وحقة وأخذ الجبران ، وان شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع جبرانها ، فان قال
خذوا مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجز لانه لا يعدل عن الفرض مع
وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز لكونه لا بد من الجبران ، وان لم يجد الا
حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون
وحقة مع الجبران في أصح الوجهين ، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين وان كان
الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران فان شاء أخرج أربع
جذعات وأخذ