فكانت الخيرة إلى المستحق أو نائبه كفتل العمد الموجب للقصاص أو الدية .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات الذي كان عند آل
عمر بن الخطاب " فإذا كانت مائتان ففيها أربع حقان أو خمس بنات لبون أي
الشيئين وجدت أخذت " وهذا نص لا يعرج معه على ما يخالفه ولانها زكاة ثبت
فيها الخيار فكان ذلك لرب المال ، كالخيره في الجبران بين الشياه ولدراهم
وبين النزول والصعود والآية لا تتناول ما نحن فيه لانه انما يأخذ الفرض
بصفة المال بدليل أنه يأخذ من الكرام كريمة ومن غيرها من الوسط فلا يكون
خبيثا ولان الادنى ليس بخبيث وكذلكلو لم يكن يوجد إلا سبب وجوبه وجب إخراجه
، وقياسنا أولى من قياسهم ، لان قياس الزكاة على مثلها أولى من قياسها على
الديات ، فان كان أحد الفرضين في ماله دون الآخر فهو مخير بين اخراجه