فلا بد من وجود الشرط في جميعه ، والحول والسوم شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره
( مسألة )
وهي ثلاثة أنواع ( أحدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب
فيها شاة ) بدأ بذكر الابل لانها أهم لكونها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر
أموال العرب ، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الاسلام وصحت فيه
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أحسن ما روي فيها ما روى البخاري
باسناده عن أنس بن مالك ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له كتابا لما
وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع
وعشرين فما دونها من الابل في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
وثلاثين