responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 455

دين الله تعالى كالنذر والكفارة فيه وجهان : أحدهما يمنع الزكاة لانه دين يجب قضاؤه فهو كدين الآدمي وقد قال عليه السلام " دين الله أحق أن يقضى " والآخر لا يمنع لان الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين فهي كأرش الجناية ، ويفارق دين الآدمي لتأكده وتوجه المطالبة به فان نذر الصدقة بمعين فقال الله علي أن أتصدق بهذه المائتي درهم إذا حال الحول .

فقال ابن عقيل : يخرجها ولا زكاة عليه لان النذر آكد لتعلقه بالعين والزكاة مختلف فيها ، ويحتمل أن تلزمه زكاتها وتجزيه الصدقة بها إلا انه ينوي الزكاة بقدرها ويكون ذلك صدقة مجزية عن الزكاة والنذر لكون الزكاة صدقة وباقيها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة ، وان نذر الصدقة ببعضها وكان ذلك البعض قدر الزكاة أو أكثر .

فعلى هذا الاحتمال يخرج المنذور وبنوي الزكاة بقدرها منه ، وعلى قول ابن عقيل يحتمل أنتجب الزكاة عليه لان النذر انما تعلق بالبعض بعد وجود سبب الزكاة وتمام شرطه فلا يمنع الوجوب لكون المحل متسعا لهما جميعا ، وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة وجب قدر الزكاة ودخل النذر فيه في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجب اخراجهما جميعا
( فصل) وإذا قلنا لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة لم يملك اخراجها لانه قد انقطع تصرفه في ماله وإن أقربها بعد الحجر لم يقبل اقراره ويتعلق بذمته كدين الآدمي ، ويحتمل أن تسقط إذا حجر عليه قبل امكان ادائها كما لو تلف ماله ، فان أقر الغرماء بوجوب الزكاة عليه أو ثبت ببينة أو كان قد أقر بها قبل الحجر عليه وجب اخراجها من المال

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست