responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 441

فصل

) فأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة فلا تجب فيها الزكاة نص عليه احمد في رواية صالح وابن منصور فقال : إذا احتسبا يزكي المضارب إذا حال الحول من حين احتسبا لانه علم ماله في المال ، ولانه إذا أبضع بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال يعني إذا اقتسما لان القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة فقول احمد يدل على أنه أراد بالمحاسبة القسمة لقوله : إن الوضيعةتكون على رب المال وهذا انما يكون بعد القسمة وهذا اختيار شيخنا ، واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها من حين ظهور الربح إذا كملت نصابا الا إذا قلنا إن الشركة تؤثر في غير الماشية لان العامل يملك الربح بظهوره فإذا ملكه جرى في الحول الزكاة ، ولان من أصلنا أن الزكاة تجب في الضال والمغصوب وان كان رجوعه مظنونا كذلك هذا ولنا أن المضارب لا يملك الربح بالظهور على رواية وعلى رواية يملكه ملكا غير تام لانه وقاية لرأس المال فلو نقصت قيمة الاصل أو خسر فيه أو تلف بعضه لم يحصل للمضارب ، ولانه ممنوع من التصرف فيه فلم يكن فيه زكاة كمال المكاتب .

ولان ملكه لو كان تاما لاختص بربحه كما لو اقتسما ثم خلطا المال والامر بخلاف ذلك ، فان من دفع إلى رجل عشرة مضاربة فربح فيها عشرين ثم اتجر فربح ثلاثين ، فان الخمسين التي ربحها بينهما نصفان ، ولو تم ملكه بمجرد ظهور الربح لملك من العشرين الاولى عشرة واختص بربحها وهي عشرة من الثلاثين وكانت العشرون الباقية بينهما نصفين فيصير للمضارب ثلاثون وفارق المغصوب والضال ، فان الملك فيه تام وانما حيل بينه وبينه بخلاف مسئلتنا ومن أوجب الزكاة على المضارب فانما يوجبها عليه إذا حال الحول من حين تبلغ حصته نصابا أو يضمها إلى ما عنده من جنس المال أو من الاثمان إلا إذا قلنا إن الشركة تؤثر في غير السائمة ، وليس عليه اخراجها قبل القسمة كالدين ، وإن أراد اخراجها من المال قبل القسمة لم يجز لان الربح وقاية

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست