responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 438

الله تعالى ، ومتى كان منع التصرف فيه لدين لا يمكنه وفاؤه من غيره فلا زكاة عليه وسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى ، فان عجز المكاتب ورد في الرق صار ما في يده لسيده فاستقبل به حولا إن كان نصابا وإلا ضمه إلى ما في يده كالمستفاد ، وإن أدى المكاتب ما عليه وبقي في يده نصاب فقد صار حرا تام الملك فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكي كسائر الاحرار


( مسألة )

( فان ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه ، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده ) اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في زكاة مال العبد الذي ملكه اياه سيده فروي عنه زكاته على سيده هذا مذهب سفيان وأصحاب الرأي واسحق وعنه لا زكاة فيه على واحد منهما .

قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك ، وللشافعي قولان كالمذهبين .

وقال أبو بكر المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ( احداهما ) لا يملك .

قال أبو بكر : وهو اختياري وهو ظاهر كلام الخرقي لان العبد مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا تكون زكاته على السيد لانه ملك له في يد عبده فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوكيل ( والثانية ) يملك لانه آدمي يملك النكاح فملك المال كالحر ولان قوله عليه السلام " من باع عبدا وله مال " يدل على أنه يملك ، ولانه بالآدمية يتمهد للملك من قبل أن الله تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات ، واعباء التكاليف قال الله تعالى ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) فبالآدمية يتمهد للملك كما تمهد للتكليف فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد لانه لا يملكه ، ولا على العبد لنقص ملكه والزكاة انما تجب على تام الملك
( فصل) ومن بعضه حر عليه زكاة ماله لانه يملك بجزئه الحر ويورث عنه فملكه كامل فهو كالحر في وجوب الزكاة وهذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي وفيه لهم وجه آخر لا تجب لانه ن

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست