( ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا امام الحي المرجو زوال علته ) ولا
تصح امامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن امام الحي رواية
واحدة لانه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع ، وتجوز إمامته
بمثله كما يؤم الامي مثله
فصل
فأما امام الحي إذا عجز عن القيام فيجوز أن يؤم القادر عليه بشرط أن
يكون ذلك لمرض يرجى زواله ، لان اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام
إماما راتبا يفضي إلى تركهم القيام على الدوام وإلى مخالفة قوله عليه
السلام " فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " ولا حاجة إليه ولان