) فأما الرد من المعزي فروي عن أحمد بن الحسن قال سمعت ابا عبد الله
وهو يعزي في عبثر بن عمه وهو يقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك ( مسألة )
ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزى ،
البكاء بمجرده لا يكره في حال ، وقال الشافعي يباح قبل الموت ويكره بعده
لما روى عبد الله بن عتيك قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد
الله بن ثابت يعوده فوجده قد غلب فصاح به فلم بجبه فاسترجع وقال " غلبنا
عليك يا أبا الربيع " فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال النبي
صلى الله عليه وسلم " دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية " يعني إذا مات ولنا
ما روى انس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى
الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ، وقبل النبي صلى الله
عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت وعيناه تهراقان ، وقالت عائشة دخل أبو
بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله ثم بكى ، وكلها احاديث
صحاحوروي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة وهو في غاشيته
فبكى وبكى اصحابه وقال " ألا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن
القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم " متفق عليه ، وحديثهم
محمول على رفع الصوت والندب وشبهها بدليل ما روى جابر أن النبي اخذ ابنه
فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن بن عوف أتبكي ؟ أو لم تكن نهيت عن
البكاء ؟ قال " لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين ، صوت عند مصيبة وخمش
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان " حديث حسن وهذا يدل على انه لم ينه عن مطلق
البكاء انما نهى عنه موصوفا بهذه الصفات .
وقال : عمر ما على نساء بني المغيرة أن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقه اللقلقة رفع الصوت والنقع التراب