واختار القاضي انه يصلى على القبر ولا ينبش وهو مذهب أبي حنيفة
والشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها
ولنا انه دفن قبل واجب أشبه ما لو دفن من غير غسل ، وانما يصلى على القبر
عند الضرورة .
وأماالمسكينة فقد كان صلي عليها فلم تبق الصلاة عليها واجبة فلذلك
لم تنبش ، فان تغير الميت لم ينبش بحال ( فصل ) وان دفن بغير كفن ففيه
وجهان : أحدهما يترك لان القصد بالكفن ستره وقد حصل بالتراب ، والثاني ينبش
ويكفن لان التكفين واجب فأشبه الغسل والله أعلم ( فصل ) ولا يجوز الدفن في
الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها في حديث عقبة بن