( وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ ) قال أحمد إذا الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها .
قيل فان أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد ؟ وقد
روي ان المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
قال خاتمي .
ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمة ، وكان يقول أنا أقربكم عهدا
برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه أمكن رده إلى صاحبه من غير ضرر فوجب
( مسألة )
( وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته ، وقيل ينبش
ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ) إذا بلع الميت ما لا يخل من أن يكون له أو
لغيره ، فان كان له لم يشق بطنه لانه استهلكه في حياته ، ويحتمل انه إن كان
كثير القبمة شق بطنه وأخرج لان فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين
تعلق حقهم بماله في مرضه ، وإن كان المال لغيره وابتلعه بأذنه فهو كماله
لان صاحبه