responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 414


( مسألة )

( وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ ) قال أحمد إذا الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها .

قيل فان أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد ؟ وقد روي ان المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي .

ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمة ، وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه أمكن رده إلى صاحبه من غير ضرر فوجب


( مسألة )

( وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته ، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ) إذا بلع الميت ما لا يخل من أن يكون له أو لغيره ، فان كان له لم يشق بطنه لانه استهلكه في حياته ، ويحتمل انه إن كان كثير القبمة شق بطنه وأخرج لان فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله في مرضه ، وإن كان المال لغيره وابتلعه بأذنه فهو كماله لان صاحبه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست