responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 351

نقلها عنه حرب اختارها ابن عقيل ، وهذا قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي لانها زيادة غير مسنونة للامام فلا يتابعه المأموم فيها كالقنوت في الركعة الاولى والرواية الاولى هي الصحيحة .

قال الخلال كل من روى عن أبي عبد الله يخالف حربا ولنا ما روي عن زيد بن أرقم انه كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها أخرجه مسلم ورواه سعيد وفيه فسئل عن ذلك فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى سعيد باسناده عن مولى لحذيفة انه كبر على جنازة خمسا فقيل له ؟ فقال مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمسا ، وذكر حذيفة ان النبي صلى عليه وسلم فعل ذلك ، وباسناده أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا ، وروى الخلال باسناده قال : كل ذلك قد كان أربعا وخمسا وأمر الناس بأربع .

قال أحمد في اسناد حديث زيد بن أرقم اسناده جيد ، ومعلوم ان المصلين معه كانوا يتابعونه وهذا أولى مما ذكروه .

فأما ان زاد على خمس ففيه أيضا روايتان : احداهما لا يتابعه المأموم لان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها ، والثانية يتابعه إلى سبع .

قال الخلال ثبت القول عن أبي عبد الله انه يكبر مع الامام إلى سبع ثم لا يزاد عليه ، وهذا قول بكر بن عبد الله المزني لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر على حمزة سبعا رواه ابن شاهين وكبر علي علىابن أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن حنيف ستا وقال انه بدري .

وروى أن عمر رضى الله عنه جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا ، وقال بعضهم أربعا فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال : هو أطول الصلاة .

وإذا قلنا لا يتابعه لم يسلم حتى يسلم امامه .

قال ابن عقيل لا يختلف قول أحمد إذا كبر الامام زيادة على أربع انه لا يسلم قبل امامه على الروايات الثلاث بل يقف ويسلم معه وهو مذهب الشافعي .

وقال الثوري وأبو حنيفة ينصرف كما لو قام الامام إلى خامسة .

قال أبو عبد الله ما أعجب حال الكوفيين سفيان ينصرف إذا كبر الخامسة والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وفعله زيد بن أرقم وحذيفة .

وقال ابن مسعود كبر ما كبر امامك ولان هذه زيادة مختلف فيها فلم يسلم قبل امامه إذا اشتغل به كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالفه المأموم في القنوت فيها ، وهذا يخالف ما قاسوا عليه من وجهين : أحدهما ان زيادة الركعة الخامسة لا خلاف فيه ، الثاني ان الركعة زيادة فعل وهذه زيادة قول ، وكل تكبيرة قلنا يتابع الامام فيها فله فعلها وما لا فلا
( فصل) فان زاد على سبع لم يتابعه نص عليه أحمد .

وقال في رواية أبي داود : ان زاد على سبع فينبغي أن يسبح به ولا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع الا عبد الله بن مسعود .

قال علقمة روي ان أصحاب عبد الله قالوا له ان أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا فلو وقت لنا وقتا ؟ فقال إذا تقدمكم امام فكبروا ما يكبر فانه لا وقت ولا عدد .

رواه سعيد والاثرم ، والصحيح انه لا يزاد عليها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست