responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 349

فصل

) والتسليم واجب فيها لقوله عليه السلام " وتحليلها التسليم " والسنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة .

قال أحمد : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها اختلاف إلا عن ابراهيم ، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وابن أبي أوفى وواثلة بن الاسقع وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو إمامة بن سهل والقاسم بن محمد وابراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن ابن مهدي وإسحق .

قال ابن المبارك : من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل ، واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وواحدة تجزي وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات ولنا ما روى عطاء بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة رواه الجوزجاني ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ، واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه ولاجماع الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم .

ويستحب أن يسلمها عن يمينه وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس .

وسئل أحمد يسلم تلقاء وجهه ؟ قال كل هذا جائز .

وأكثر ما روي فيه عن يمينه ، قيل خفية ؟ قال نعم .

يعني إن الكل جائز .

والتسليم عن يمينه أولى لانه أكثر ما روي وهو أشبه يسائر الصلوات .

قال أحمد : يقول السلام عليكم ورحمة الله وروى عنه علي بن سعيد انه قال : إذا قال السلام عليكم أجزأه ، وروى الخلال باسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم ( فصل ) وروي عن مجاهد انه قال : إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع .

قال ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال .

قال الاوزاعي لا تنقص الصفوف حتى ترفع الجنازة


( مسألة )

( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) أجمع أهل العلم على ان المصلي على الجنازة يرفع يديه في التكبيرة الاولى ، ويستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة ، يروى ذلك عن سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وإسحق وابن المنذر والاوزاعي والشافعي ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الاولى لان كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الايدي في جميع الركعاتولنا ما روى عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة رواه ابن أبي موسى .

وعن ابن عمر وأنس انهما كانا يفعلان ذلك ولانها تكبيرة حال الاستقرار أشبهت الاولى وما قاسوا عليه ممنوع .

إذا ثبت ذلك فانه يحط يديه إذا رفعهما عند انقضاء التكبيرة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست