responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 343

( فصل ) قال أحمد لا يعجبني أن يكفن في شئ من الحرير ، وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحق قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم ، وفي جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان : أحدهما الجواز وهو أقيس لانه من لبسها في حياتها ، والثاني المنع لانها انما تلبسه في حياتها لانها محل للزينة والشهوة وقد زال ذلك ، وعلى كل حال فهو مكروه ، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه لما ذكرنا قال الاوزاعي : لا تكفين في الثياب المصبغة إلا ما كان من العصب يعني ما صنع بالعصب وهو بنت باليمن ( فصل ) وان أحب أهل الميت أن يروه لم يمنعوا لما روى جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ، وقالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل : والحديثان صحيحان


( مسألة )

( والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه لما روت أم عطية قالت : لما فرغنا يعني من غسلابنة النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الينا حقوه فقال " اشعرنها اياه " ولم يزد على ذلك رواه البخاري ، وقال معنى اشعرنها الففنها فيه ولان العورة المغلظة يجزي في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى ، وهذا وجه لاصحاب الشافعي ، وظاهر مذهبهم ان الواجب ما يستر العورة كالحي : وقال القاضي لا يجزي للقادر أقل من ثلاثة أثواب ، وروي نحوه عن عائشة .

قال : لانه لو أجزأ أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام احتياطا لهم والصحيح الاول ، وما احتج به القاضي لا يصح لانه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الاجزاء بما دونه ( فصل ) فان لم يجد ثوبا يستر جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق كما روي عن مصعب انه قتل يوم أحد فلم يوجد له شئ يكفن فيه إلا نمرة ، فكات إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الاذخر رواه البخاري ، فان لم يجد الا ما يستر العورة سترها كحال الحياة ، فان كثر القتلى وقلت الاكفان كفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ، قال أنس : كثر القتلى وقلت الثياب يعني يوم أحد قال : فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد رواه أبو داود والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست