وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما أدخل نعيم بن مسعود
الاشجعي القبر نزع الاخلة بفيه وعن ابن مسعود وسمرة نحوه ولا يخرق الكفن
لانه افساد له ( فصل) وتكره الزيادة في الكفن على ثلاثة أثواب لما فيه من اضاعة المال
وقد نهى عنه عليه السلام ، ويحرم ترك شئ مع الميت من ماله لغير حاجة لما
ذكرنا إلا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك تحته قطيفة في
قبره فان ترك نحوه فلا بأس
( مسألة )
( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ) التكفين في القميص واللفافة
والمئزر جائز إلا ان الاول أفضل ، وهذا جائز لا كراهة فيه ، فان النبي صلى
الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري ، فيؤزر
بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك ، وقال أحمد إن جعلوه قميصا
فأحب إلي أن يكون مثل قميص له كمان وتخاريصان وأزرار ولا يزر عليه القيص (
فصل ) قال أبو داود قلت لاحمد يتخذ الرجل كفنه يصلي فيه أياما أو قلت يحرم
فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا ؟ قال : يعجبني أن يكون جديدا أو غسيلا
وكره أن يلبسه حتى يدنسه ( فصل ) ويجوز التكفين في ثوبين لقول النبي صلى
الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته " وكفنوه في ثوبين " رواه
البخاري ( فصل ) قال أحمد : يكفن الصبي في خرقة وان كفن في ثلاثة فلا بأس ،
وكذلك قال إسحق ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم لا
اختلاف بينهم في ان ثوبا يجزيه ، وان كفن في ثلاثة فلا بأس
( مسألة )
( وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين ) قال ابن
المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب
منهم الشعبي ومحمد بن سيرين والنخعي والاوزاعي والشافعي وإسحق وأبو ثور
وأصحاب الرأي وكان عطاء يقول تكفن في ثلاثة أثواب درع وثوب تحت الدرع تلف
به وثوب فوقه تلف فيه .