ولنا انه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون .
والمحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه
فصل
إذا صلى خلف من يشك في اسلامه فصلاته صحيحة ما لم يبن كفره ، ولان
الظاهر من المصلين الاسلام ولا سيما إذا كان إماما ، فان كان ممن يسلم تارة
ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم عن أي دين هو ، فان صلى خلفه ولم يعلم ما
هو عليه نظرنا ، فان كان قد علم اسلامه قبل الصلاة ثم .
شك في ردته فهو مسلم ، وإن علم ردته وشك في اسلامه لم تصح الصلاة خلفه ، وان كان