قال أحمد انما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول قولها مشطناها على انها أرادت ضفرناها لما ذكرنا والله أعلم
( مسألة )
ويضفر شعر المرأة
ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ) يستحب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون
قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها ، وبهذا قال الشافعي وإسحق وبن المنذر .
وقال الاوزاعي وأصحاب الرأي لا يضفر ولكن يرسل مع خديها من الجانبين
ثم يرسل عليه الخمار لان ضفره يحتاج إلى تسريحه فيتقطع وينشف ولنا ما روت
أم عطية قالت : ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها تعني بنت النبي صلى
الله عليه وسلم متفق عليه .
ولمسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ، وفي حديث أم سليم
عن النبي صلى الله عليه وسلم واضفرن شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا
تشبهنها بالرجال
( مسألة )
( ثم ينشفه بثوب ) وذلك مستحب لئلا تبتل أكفانه ، وفي حديث ابن عباس
في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه بثوب ذكره القاضي وهذا مذهب
الشافعي
( مسألة )
( فان خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر )