responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 312

وكل من لها رحم ومحرم بحيث لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها أولى بها ممن لا رحم لها وبعدها التي لها رحم وليست بمحرم ، كبنات العم والعمات وبنات الخال والخالة ، فهن أولى من الاجانب ، وبهذا قال الشافعي ان لم يكن لها زوج ، فان كان لها زوج فهل يقدم على النساء ؟ فيه وجهان : أحدهما يقدم لانه ينظر منها إلى ما لا ينظر النساء ، والثاني يقدم النساء على الزوج لان الزوجية تزول بالموت والرحم لا يزول كما ذكرنا في حق الرجل


( مسألة )

ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في احدى الروايتين ، كذلك السيد مع سريته ) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في غسل كل واحد من الزوجين الآخر ، فروي عنه الجواز فيهما نقلها عنه حنبل ، وروى عنه المنع مطلقا حكاها ابن المنذر ، وروي عنه التفرقة وهو جواز غسل الزوج دون الزوجة ، والقول بجواز غسل المرأة زوجها قول أهل العلم حكاه ابن المنذر اجماعا ، قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه رواه أبو داود ، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت ، وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله ، قال أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس ، وعنه لا يجوز ، حكى عنه صالح ما يدل على ذلك لانها فرقة بين الزوجين أشبهت الطلاق ، ولانها أحد الزوجين أشبهت الآخر ( فصل ) والمشهور عن أحمد جواز غسل الرجل زوجته ، وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيدوجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة وأبي قتادة وحماد ومالك والاوزاعي والشافعي واسحق ، وعن أحمد رواية ثانية ، ليس للزوج غسلها وهو قول أبي حنيفة والثوري لان الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق ولنا ما روى ابن المنذر أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة عليها السلام واشتهر ذلك فلم ينكر فكان اجماعا ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك " رواه ابن ماجه ، والاصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة فان حمله على الامر يبطل فائدة التخصيص ، ولانه أحد الزوجين فأبيح له غسل صاحبه كالآخر .

والمعنى في ذلك ان كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته لما كان بينهما في الحياة ، ويأتي بالغسل على ما يمكنه لما كان بينهما من المودة والرحمة ، وما قاسوا عليه لا يصح لانه يمنع الزوجة من النظر بخلاف هذا ولانه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة .

ولو وضعت حملها عقيب موته كان لها غسله وقد انقضت عدتها

( فصل )

فان طلق امرأته طلاقا بائنا ثم مات أحدهما في العدة لم يجز لواحد منهما

غسل الآخر

لان اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى ، وإن كان الطلاق رجعيا وقلنا الرجعية محرمة فكذلك ، وان قلنا هي مباحة فحكمها حكم الزوجين لانها ترثه ويرثها ويباح له وطؤها والخلوة والنظر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست