سبع في الاولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو
داود والاثرم ورواه ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
، وحديث أبي موسى ضعيف قاله الخطابي وليسفي رواية أبي داود انه والى بين
القراءتين
( مسألة )
( فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما يفتتح الاولى بتسع تكبيرات ،
والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ،
ويرغبهم في الاضحية في الاضحى ويبين لهم حكم الاضحية ) الخطبتان مشروعتان
بعد صلاة العيد ويستحب الجلوس بينهما لما روى جابر قال : خرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام رواه ابن
ماجه ويكونان بعد الصلاة وقد ذكرنا ذلك وصفتها كصفة خطبتي الجمعة قياسا
عليهما إلا أنه يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع
متواليات .