فان أحرم بالجمعة فتبين في أثناء الصلاة ان الجمعة قد أقيمت في
المصر بطلت الجمعة ولزمهم استئناف الظهر لاننا تبينا انه أحرم بها في وقت
لا يجوز الاحرام بها ولا يصح أشبه ما لو أحرم بها وفي وقت العصر .
وقال القاضي يستحب أن يستأنف ظهرا وهذا من قوله يدل على أن له
اتمامها ظهرا كالمسبوق بأكثر من ركعة وكما لو أحرم بالجمعة فنقص العدد قبل
الركعة والفرق ظاهر فان هذا أحرم بها في وقت لا تصح فيه الجمعة ولا يجوز
الاحرام بها بخلاف الاصل المقيس عليه
( فصل )
وإذا كانت قرية إلى جانب مصر يسمعون النداء منه أو كان مصران
متقاربان يسمع كل منهم نداء المصر الآخر لم تبطل جمعة احدهما بجمعة الآخر ،
وكذلك القريتان المتقاربتان لان لكل قوم منهم حكم أنفسهم بدليل ان جمعة
أحد القريتين لا يتم عددها بالفريق الآخر ولا تلزمهم الجمعة بكمال العدد
بهم وانما يلزمهم السعي إذا لم يكن لهم جمعة فهم كأهل المحلة القريبة من
المصر
( مسألة )
( وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد عن الجمعة وصلوا ظهرا جاز إلا للامام )