responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 184

اختلفت الرواية في اشتراط الطهارة للخطبة وللشافعي قولان كالروايتين ، وقد قال أحمد فيمن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم تجزيه .

قال شيخنا والاشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة الكبرى لكون قراءة آية شرطا للخطبة ، ولا يجوز ذلك للجنب .

فأما الطهارة الصغرى فالصحيح انها لا تشترط لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم تكن الطهارة فيه شرط كالاذان ولانه لو اشترطت لهما الطهارة لاشترط الاستقبال كالصلاة ، وعنه انها تشترط لهما كتكبيرة الاحرام ولكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة فيدل على انه كان متطهرا والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة

فصل

ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة في إحدى الروايتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولان الخطبة أقيمت مقام ركعتين لكن يجوز الاستخلاف للعذر ففي الخطبة والصلاة أولى ، وعنه يجوز الاستخلاف لغير عذر فانه قال في الامام يخطب يوم الجمعة ويصلي الامير بالناس ، لا بأس إذا حضر الامير الخطبة لان الخطبة منفصلة عنالصلاة فأشبها الصلاتين ، وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة فيه روايتان : احداهما يشترط وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لانه امام في الجمعة فاشترط حضور الخطبة كما لو لم يستخلف والثانية لا يشترط وهو قول الاوزاعي والشافعي لانه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة .

وقد روى الامام أحمد رحمه الله انه لا يجوز الاستخلاف مع العذر أيضا فانه قال في الامام إذا أحدث بعدما خطب يقدم رجلا يصلي بهم لم يصل إلا أربعا إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلي بهم ركعتين ، وذلك لان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه والمذهب الاول وهل يجوز أن يتولى الخطبتين اثنان يخطب كل واحد خطبة .

فيه احتمالان احداهما يجوز كالاذان والاقامة ، والثاني لا يجوز لما ذكرنا فيما تقدم


( مسألة )

( ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على منبر ) قال سهل بن سعد : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس .

متفق عليه ، ولانه أبلغ في الاعلام وليس ذلك واجبا ، فلو خطب على الارض أو ربوة أو راحلة أو غير ذلك جاز ، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على الارض قبل أن يصنع له المنبر ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست