الجمعة فكان مدركا لها كالمسبوق ولان الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفى به في ركعة كالجماعة ، وما ذكروه ينتقض بالجماعة
فصل
فان دخل وقت العصر قبل ركعة لم تحصل لهم جمعة لان قوله عليه السلام "
من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة " يدل بمفهومه على انه إذا أدرك
أقل من ذلك لا يكون مدركا ويلزمه الظهر ، وهل يبنى أو يستأنف ، فعلى قياس
قول الخرقي تفسد صلاته ويستأنفها ظهرا كمذهب أبي حنيفة ، وعلى قياس قول أبي
إسحق بن شاقلا يتمها ظهرا لقول الشافعي وقد ذكرنا وجه القولين
( فصل )
إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فله التلبس بها
على قياس قول الخرقي لانه أدرك من الوقت ما يدركها فيه ، فان شك هل أدرك من
الوقت ما يدركها أو لا صحت لان الاصل بقاء الوقت وصحتها