عليه ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه تبعا
لمن وجبت عليه ، ولا يعتبر للوجوب كونه ممن تنعقد به فانها تجب على من
يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به
( مسألة )
( ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) ويصح أن يكون
إماما فيها كالمريض ومن حبسه العذر والخوف لان سقوطها عنه انما كان لمشقة
السعي ، فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فصار حكمهم حكم أهل
الاعذار
( مسألة )
( ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته
والافضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الامام ) يعني إذا صلى
الظهر يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة قبل صلاة الامام لم يصح صلاته
ويلزمه السعي إلى الجمعة ان ظن أنه يدركها لانها المفروضة عليه ، فان
أدركها صلاها مع الامام وان فاتته فعليه صلاة الظهر ، وإن ظن أنه لا يدركها
انتظر حتى يتيقن أن الامام قد صلى ثم يصلى الظهر وهذا قول مالك