responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 127

( خذ من أموالهم صدقة ( فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصل .

قلنا الاعتراض باطل في نفسه إذ لا خلاف في إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يصلي صلاة الخوف وقد أمره الله بها في كتابه فلا يجوز الاحتجاج بما يخالف الكتاب والاجماع وانما كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف ، وانما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة نسيانا فانه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن صلاتهم .

قالواما صلينا .

وروي ان عمر قال ما صليت العصر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " والله ما صليتها " أو كما جاء ، ومما يدل على ذلك انه لم يكن ثم قتال يمنعه من الصلاة إذا ثبت ذلك فانما تجوز صلاة الخوف إذا كان العدو مباح القتال ، ويشترط أن لا يؤمن هجومه على المسلمين وتجوز على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم


( مسألة )

( قال الامام أبو عبد الله : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة ، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعله ) قال الاثرم : قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها أو تختار واحدا منها ، قال : انا أقول من ذهب إليها كلها فحسن ، وأما حديث سهل فأنا اختاره فنذكر الوجوه التي بلغتنا فأولها إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا فيصلي بهم كما روى جابر قال :

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست