الاولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فان عمرو بن دينار
روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، قال عمرو قلت يا أبا الشعثاء
أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال وأنا أظن ذلك
( مسألة )
( وللجمع في وقت الاولى ثلاثة شروط : نية الجمع عند إحرامها ويحتمل
أن تجزئه النية قبل سلامها ، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الاقامة والوضوء
فان صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين ، وأن يكون العذر موجودا
عند افتتاح الصلاتين وسلام الاولى ) نية الجمع شرط لجوازه في المشهور من
المذهب ، وقال أبو بكر لا يشترط نية الجمع كقوله في القصر وقد ذكرناه .
والتفريع على الاول وموضع النية إذا جمع في وقت الاولى عند الاحرام
بها لانها نية تفتقر إليها الصلاة فاعتبرت عند الاحرام كنية القصر ، وفيه
وجه ثان أن موضعها أول الصلاة من الاولى إلى سلامها فمتى نوى قبل سلام
الاولى أجزاه لان موضع الجمع عند الفراغ من الاولى إلى الشروع في الثانية ،
فإذا لم تتأخر النية عنه أجزاه ذلك ويعتبر أن لا يفرق بينهما إلا تفريقا
يسيرا ، والمرجع في اليسير إلى العرف والعادة وقدره بعض أصحابنا بقدر
الوضوء والاقامة ، والصحيح انه لا حد له لان التقدير بابه التوقيف فما لم
يرد فيه توقيف فيرجع فيه إلى العادة كالقبض والاحراز ،