responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 116

حمل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامر السابق إلى الفهم منه كان أولى من هذا التكلف الذي يصان عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
( فصل) وانما يجوز الجمع في السفر الذي يبيح القصر .

وقال مالك والشافعي في أحد قوليه يجوز في السفر القصير لان أهل مكة يجمعون بعرفه ومزدلفة وهو سفر قصير ولنا أنه رخصة ثبتت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل كالقصر والمسح ثلاثا ولان دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له وانما هو قضية في عين فلا يثبت حكمها الا في مثلها ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل


( مسألة )

( والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف ) نص احمد على جواز الجمع للمريض وروي عنه التوقف فيه وقال : أهاب ذلك والصحيح الاول وهذا قول عطاء ومالك .

وقال أصحاب الرأي والشافعي : لا يجوز لان اخبار التوقيف ثابتة فلا يترك بأمر محتمل ولنا ما روى ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم .

وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ثبت أنه كان لمرض ، وقد روي عن ابي عبد الله أنه قال في هذا الحديث هذا عندي رخصة للمريض والمرضع ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما فأباح الجمع لاجل الاستحاضة واخبار المواقيت مخصوصة بالصور المجمع على جواز الجمع فيها فتخص محل النزاع بما ذكرنا ( فصل ) والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتركه مشقة وضعف .

قال الاثرم : قيل لابي عبد الله المريض يجمع بين الصلاتين ، قال اني لا ارجو ذلك إذا ضعف وكذلك الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناها لما ذكرنا من الحديث

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست