responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 114

قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر أو يفطر في السفينة ، قال أما إذا كانت السفينة ببته فانه يتم ويصوم ، قيل له وكيف تكون بيته .

قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم وهذا قول عطاء .

وقال الشافعي يقصر ويفطر لعموم النصوص ولان كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال .

ولنا انه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن ، فأما في عام النصوص فالمراد بها الظاعن عن منزله وليس هذا كذلك .

وأما الجمال والمكاري فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم قال أبو داود سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره في السفر لابد أن يقيم إذا قدم اليومين والثلاثة قال هذا يقصر ، وذكر القاضي وأبو الخطاب انه بمنزلة الملاح وليس بصحيح لانه مسافر مشقوش عليه فكان له القصر كغيره ، ولا يصح قياسهم على الملاح فان الملاح في منزله سفرا وحضرا معه مصالحه وتنوره وأهله لا يتكلف لحمله وهذا لا يوجد في غيره ، وان سافر هذا بأهله كان أشق عليه وأبلغ في استحقاق الترخص فأبيح له لعموم النصوص وليس هو في معنى المخصوص فوجب القول بثبوت حكم النص فيه

فصل

في الجمع )


( مسألة )

يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشائين في وقت احداهما لثلاثة أمور : السفر الطويل الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما جائز في قول أكثر اهل العلم روي ذلك عن سعد وسعيد بن زيد واسامة ومعاذ بن جبل وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وبه قال عكرمة والثوري

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست