الا ركعتين ثم يقول لاهل البلد " صلوا أربعا فانا سفر " رواه أبو
داود ، ولان الصلاة واجبة عليه أربعا فلم يسقط شئ منها كما لو لم يأتم
بالمسافر ويستحب أن يقول الامام للمقيمين اتموا فانا سفر كما في الحديث ،
ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة ، وقد روى الاثرم عن الزهري أن
عثمان انما أتم لان الاعراب حجوا فأراد ان يعرفهم أن الصلاة أربع ( فصل) وإذا أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة فصلاتهم تامة ، وبهذا
قال الشافعي واسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة : تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة
الامام والمسافرين معه ، وعن احمد نحوه قال القاضي : لان الركعتين
الآخرتين نفل من الامام ولا يؤم بها مفترضين ولنا أن المسافر يلزمه الاتمام
بنيته فيكون الجميع واجبا ، ثم لو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل
صحيح على ما مضى ( فصل ) وإن أم مسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاة
الجميع ولا يلزمه سجود سهو لانها زيادة لا يبطل عمدها الصلاة فلا يجب
السجود لسهوها كزيادات الاقوال ، وهل يشرع السجود يخرج على روايتين فيما
إذا قرأ في الركوع والسجود ، وقال ابن عقيل لا يحتاج إلى سجود لانه أتى
بالاصل ولنا أن هذا زيادة نقضت الفضيلة وأخلت بالكمال أشبهت القراءة في غير
محلها كقراءة السورة في الاخيرتين ، فإذا ذكر الامام بعد قيامه إلى
الثالثة لم يلزمه الاتمام وله أن يجلس ، فان الموجب للاتمام نيته أو
الائتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما ، وإن علم المأموم أن قيامه لسهو لم
يلزمه متابعته