responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 104

الا ركعتين ثم يقول لاهل البلد " صلوا أربعا فانا سفر " رواه أبو داود ، ولان الصلاة واجبة عليه أربعا فلم يسقط شئ منها كما لو لم يأتم بالمسافر ويستحب أن يقول الامام للمقيمين اتموا فانا سفر كما في الحديث ، ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة ، وقد روى الاثرم عن الزهري أن عثمان انما أتم لان الاعراب حجوا فأراد ان يعرفهم أن الصلاة أربع
( فصل) وإذا أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة فصلاتهم تامة ، وبهذا قال الشافعي واسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة : تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الامام والمسافرين معه ، وعن احمد نحوه قال القاضي : لان الركعتين الآخرتين نفل من الامام ولا يؤم بها مفترضين ولنا أن المسافر يلزمه الاتمام بنيته فيكون الجميع واجبا ، ثم لو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل صحيح على ما مضى ( فصل ) وإن أم مسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاة الجميع ولا يلزمه سجود سهو لانها زيادة لا يبطل عمدها الصلاة فلا يجب السجود لسهوها كزيادات الاقوال ، وهل يشرع السجود يخرج على روايتين فيما إذا قرأ في الركوع والسجود ، وقال ابن عقيل لا يحتاج إلى سجود لانه أتى بالاصل ولنا أن هذا زيادة نقضت الفضيلة وأخلت بالكمال أشبهت القراءة في غير محلها كقراءة السورة في الاخيرتين ، فإذا ذكر الامام بعد قيامه إلى الثالثة لم يلزمه الاتمام وله أن يجلس ، فان الموجب للاتمام نيته أو الائتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما ، وإن علم المأموم أن قيامه لسهو لم يلزمه متابعته

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست