ولنا الاحاديث المذكورة وهي صحيحة صريحة ، وروى أبو بصرة قال :
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص فقال " إن هذه
الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ،
ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد " رواه مسلم ، وهذا خاص في محل النزاع .
وأما حديث عائشة فقد روى عنها ذكوان مولاها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها .
رواه أبو داود ، وعن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما وقال " يا بنت ابن أبي أمية إنه أتاني
ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر
فهما هاتان " رواهما مسلم ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم انما
فعله لسبب وهو قضاء ما فات من السنة ، وأنه نهى عن الصلاة بعد العصر كما
رواه غيرهما ، وحديث عائشة يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
ونهيه غيره وهو حجة على من خالف ذلك ، فان النزاع في غير النبي صلى الله
عليه وسلم وقد ثبت ذلك من غير معارضله وقولها وهم عمر قد أجبنا عنه
( فصل ) فاما ماله سبب فالمنصوص عن أحمد رضي الله عنه في الوتر أنه يفعل بعد طلوع الفجر