أقرت بصحته ؟ وقد رواه ابو سعيد وأبو هريرة وعمرو بن عنبسة
وغيرهم كنحو رواية عمر فكيف يترك هذا بمجرد رأي مختلف ؟ ( فصل ) والنهي بعد
العصر عن الصلاة متعلق بفعلها فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وان صلى
غيره ، ومن صلى فليس له التنفل وان صلى وحده ، لا نعلم في ذلك خلافا عند من
منع الصلاة بعد العصر .
فأما النهي بعد الفجر ففيه روايتان ( احداهما ) يتعلق بفعل الصلاة
أيضا يروى ذلك عن الحسن والشافعي لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر
حتى تطلع الشمس " وروى أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ .
وفي حديث عمرو بن عنبسة " صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة " رواه مسلم .
وفي رواية أبي داود قال : قلت يا رسول الله أي الليل أسمع ؟ قال "
جوف الليل الآخر فصل فيما شئت فان الصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الصبح ثم
اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين " ولان النهي بعد العصر متعلق
بفعل الصلاة فكذلك بعد الفجر .
( والرواية الثانية ) ان النهي متعلق بطلوع الفجر .
وبه قال ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي .