responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 671

وإن بقي بين أسنانه أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتعله لم تبطل لانه يشق الاحتراز منه ، وان ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره لانه يشغله عن خشوع الصلاة ، وعن الذكر والقراءة فيها ولا يبطلها لانه عمل يسير فهو كما لو أمسك شيئا في يده والله أعلم
( مسألة ) ( وان أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود ، والتشهد في القيام وقراءة السورة في الاخريين لم تبطل الصلاة بعمده ) لانه مشروع في الصلاة ولا يجب السجود لسهوه لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يجب السجود

لسهوه كسائر مالا يبطل عمده الصلاة

وهل يشرع ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يشرع لعموم قوله عليه السلام " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس " رواه مسلم ( والثانية ) لا يشرع لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الافعال
( فصل ) فان أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع فيها كقوله آمين رب العالمين وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا ونحوه لم يشرع له سجود لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود
( مسألة ) ( وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا أبطلها لانه تكلم فيها عامدا ، وإن كان سهوا ثم ذكرقريبا أتهما وسجد ، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت ) وجملته أن من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ولم ينتقض وضوؤه فصلاته صحيحة لا تبطل بالسلام وعلي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست